التحريم، خلافًا للمالكية، وبعض الشافعية، ولذلك لم يكن في رضاع هذا الممسوخ ما يورث تحريمًا؛ على الراجح.
٥ - إذا تعاطى رجلٌ المدراتِ الصناعية للحليب، فدرت له لبنًا، أو كثرته، أو أوجدته بعد جفافه؛ لم يكن الحليب ناشرًا للتحريم؛ فيما ترجح، وفق قول عامة أهل العلم.
- سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى الآتي:
١ - هل الاعتبار بالألقاب والمسميات أو الاعتبار بالمعاني؟
فمن اعتبر الألفاظ والتسمية؛ قال بوجوب التحريم؛ لمشاركة الاسم التحريم، ومن اعتبر المعاني قال: لا يوجب التحريم، ويعضده قوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}[سورة النساء: ٢٣]، والرجل ليس بأم. (١)
[المسألة الرابعة: إدرار الآيسة.]
صورة المسألة: إذا درت يائسة من المحيض أو عجوز لا تلد لبنًا، فأرضعت صبيًّا؛ فهل تكون أمًّا له؟ طرح بعض الفقهاء هذه المسألة، وكانت الأقوال فيها على ما يأتي:
القول الأول: تكون أمًّا له، وإن كانت اليائسة لا توطأ -يريد: ولو لم يكن الحليب ثائبًا من وطء-.
وبه قال المالكية (٢)، ونسب للحنفية (٣)، وهو ظاهر اختيار ابن إبراهيم (٤)، واختيار ابن باز، وابن عثيمين، وجماعة من المعاصرين (٥).
القول الثاني: إذا كان يوطأ مثلها؛ يحرِّم.
وهو قول بعض المالكية؛ كابن عبدالبر (٦).
(١) ينظر: الرجراجي: المصدر السابق، (٤/ ٨٦ - ٨٧). (٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥ - ٥٧٦). (٣) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠). (٤) ابن قاسم: فتاوى محمد بن إبراهيم (١١/ ١٦٧). (٥) ينظر: محمد الشويعر: فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز (٢٣/ ٢٣٢)، فتاوى نور على الدرب للعثيمين (١٩/ ٢). أحمد الدويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٠/ ١٣ - ١٤، ١٥، ٦٠ - ٦١). (٦) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).