انقطع لبنها، أو كان ثم مصلحة راجحة؛ كإقامة حد، ونحو ذلك من الأسباب (١)؛ فقد قال مجاهد في تفسير الآية: خِيفة الضيعة على الصبي؛ فلا جناح عليكم ا. هـ، وقال السدي: إن قالت المرأة: لا طاقة لي به؛ فقد ذهب لبني، فسترضع له أخرى ا. هـ، وقال سفيان: إذا أبت الأم أن ترضعه؛ فلا جناح على الأب أن يسترضع غيرها ا. هـ (٢).
ب - إن معنى الآية: تسترضعوا أولادكم من أمهاتهم المطلقات. (٣)
خامسًا: الاستدلال على أنه لا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء:
١ - إن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. (٤)
[أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي]
أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:
١ - إنه متعين عليها. (٥)
ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:
١ - إنه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الإرضاع. (٦)
ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:
١ - إنها تحتاج في الإرضاع إلى زيادة غذاء. (٧)
[أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي]
أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:
١ - حفظًا له عن الهلاك (٨)، وقد قال الله تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [سورة الأنعام: ١٤٠] (٩).
٢ - إن هذا حال ضرورة. (١٠)
(١) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٤٠، ٢٤٣ - ٢٤٤).
(٢) ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٤١ - ٢٤٣).
(٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٦١).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨). الجمل: المصدر السابق، (٤/ ٥١٤).
(٥) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨).
(٦) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨).
(٧) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٩).
(٨) البهوتي: المصدر السابق، (٣/ ٢٤٣).
(٩) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٤).
(١٠) ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٢٥٧).