١ - إذا لم يتجاوز اللبن الفم؛ لم ينشر الحرمة، وهذا باتفاق المسلمين. (١)
٢ - التغذية بلبن المرضعة يحرم؛ سواء كان بشرب، أم أكل؛ بأي صفة كان، حتى الوجور، والسعوط، والثرد، والطبخ. (٢)
٣ - حصول اللبن في العين؛ لا ينشر الحرمة؛ لأنه لا يفتق شيئًا من الأمعاء. (٣)
٤ - إذا مص الرضيع من الثدي مصة أو مصتين؛ لم يحرما شيئًا؛ لأنهما قليل، لا يؤثران في فتق الأمعاء، ونشوز العظام؛ في الغالب. (٤)
٥ - إذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع عن طريق الحلق صبًّا فيه؛ ثبتت الحرمة؛ لما يقع في ذلك من الاغتذاء، وفتق الأمعاء. (٥)
٦ - إذا رضع من له ستة أشهر من ثدي؛ ثبت به الحرمة؛ لأن أمعاءه في هذا السن - سن النماء والزيادة - تنفتق بالحليب الذي هو غذاء جسم الصغير، وعليه ينمى لحمه وعظمه. (٦)
٧ - إذا شرب كبير السن من حليب آدمية؛ لم يؤثر الرضاع في نشر الحرمة؛ لأن أمعاءه ليست مما ينفتق بالحليب. (٧)
(١) ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (٣٤/ ٤٥). (٢) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١١/ ٣٨٦). (٣) ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (٣٤/ ٤٥). (٤) ينظر: القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٦٣٥). الرافعي: شرح مسند الشافعي (٤/ ٥٥). (٥) ينظر: القاضي عياض: المصدر السابق، (٤/ ٦٤١). (٦) ينظر: مجد الدين ابن الأثير: الشافي في شرح مسند الشافعي (٥/ ١١٥). (٧) ينظر: البيضاوي: المصدر السابق، (٢/ ٣٥٥).