أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على كون اليمين المردودة واقعة على البتّ بما يأتي:
١ - إنها مثبتة.
- ثمرة الخلاف:
ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:
١ - لو ادعت امرأة الرضاع بينها وبين زوجها، فشك الزوج، فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها، فإن قلنا: الحلف على نفي العلم؛ فله أن يحلف، وإن قلنا: على البت؛ فلا. (١)
الوسيلة الثالثة: القرائن.
عد طائفة من الفقهاء قرائن قضائية تشير إلى ثبوت الإرضاع، وهي:
القرينة الأولى: تردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية. (٢)
القرينة الثانية: سكنى المرأة ذات اللبن في المحل الذي فيه الصبية. (٣)
الوسيلة الرابعة: اليمين.
تعتبر اليمين في مواطن من باب الرضاع، منها:
١ - إذا وجدت قرينة تدل على صلة رضاع واقعة بين زوجين، ولم تنهض كبينة تثبت حكم التفرقة بينهما؛ فللزوجة أن تحلف الزوج (٤)، وأما إذا أقيمت الشهادة فلا اعتبار لليمين (٥).
٢ - عند الإنكار، فإن الحلف يقوم مقام إنكار الرضاع. (٦)
(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥). (٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢). (٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢). (٤) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠). (٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩). (٦) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).