وبه قال الحنابلة. (١)
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على عدم التفريق واندفاع النكاح ولو كان ثمَّ إصرار:
١ - إن الحرمة ليست إليها، فلا يلتفت إلى إقرارها؛ لأنها تتهم على فراقه. (٢)
ثانيًا: الاستدلال على نقص ربع الدينار فيما يرجع به الزوج على زوجته المدعية رضاعًا بينهما إن صدقها:
١ - كالغارة في العدة. (٣)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - إنه قد لزمها نكاحه، فلا تصدق على إفساده. (٤)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الثالث على عدم تمكن الزوج من استرداد الصداق إن كان إنكارُه ادعاءَ زوجتِه الرضاعَ بعد دفعه الصداق بما يأتي:
١ - لزعمه (٥)؛ حيث إنه هو الذي ينكر أن يكون له شيء بإنكاره ادعاء زوجته الرضاع بينهما.
أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:
أوَّلًا: الاستدلال على أن لا مهر لها إن كان إقرارها بعد الدخول متضمنًا كونها عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه، ومطاوعة له في الوطء:
١ - إقرارها بأنها زانية مطاوعة. (٦)
(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٧ - ٤١٩). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧، ٢٧٩).
(٣) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).