روي هذا عن ابن عمر (١)، وابن المسيب، وأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلا عائشة (٢)
ولم يوقته هؤلاء بوقت. (٣)
القول السابع عشر: مدة الرضاع المحرم سبع سنين.
وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز؛ حكاه عنه يزيد بن هارون. (٤)
القول الثامن عشر: مدته حولان واثنا عشر يومًا.
وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز؛ حكاه عنه ربيعة. (٥)
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - قول الله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[سورة الأحقاف: ١٥].
وجه الاستدلال: إن الله سبحانه ذكر شيئين؛ هما: الحمل، والفصال؛ فكانت لكل واحد منهما بكمالها؛ كالأجل المضروب للدينين - كما لو قال: أجلت الدين الذي لي على فلان، والدين الذي لي على فلان؛ سنة؛ يفهم منه: أن السنة بكمالها لكلٍّ -، إلا أنه قام المنقص في أحدهما - أي: مدة الحمل -، فبقي الثاني - وهو: الفصال الذي يعني الرضاع - على ظاهره (٦)، فكانت مدة الحمل تستمر إلى ثلاثين شهرًا، وكذا الرضاع؛ كل له المدة التامة على حدة.
(١) مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٤)، برقم (١٣٢٥)؛ من طريق نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير ا. هـ، وقد تقدم عند سوق قوله مع أصحاب القول الثاني. (٢) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (٤) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٨). (٥) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٨). (٦) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٣). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٦).