١ - أن يطبخ بالنار، فإن لم يطبخ بها؛ ثبت به التحريم؛ إن غلب.
٢ - أن يكون الطعام ثخينًا، فإن كان رقيقاً يشرب؛ اعتبرت الغلبة.
٣ - أن لا يكون اللبن متقاطرًا عند رفع اللقمة، أما معه؛ فيحرم، واستصح ابن عابدين عدم اشتراطه. (١)
وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور عند أتباع مذهبه (٢).
القول الثاني: يتعلق به التحريم؛ إذا لم تصبه النار أو يطبخ بها.
وبه قال صاحبا أبي حنيفة (٣).
القول الثالث: يتعلق به التحريم إذا لم يُغلب.
وبه قال المالكية (٤)، واختاره المزني (٥)، وابن حامد من الحنابلة (٦) وأبو الخطاب (٧)، وأبوثور (٨).
القول الرابع: يتعلق به التحريم، ولو كان مغلوبًا.
وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (٩)، وهو قول الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (١٠)! ، والصحيح في مذهب الشافعية (١١)، والأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات
(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢ - ٨٣). (٢) القدوري: المصدر السابق، (ص ٢٣١). (٣) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢). (٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥). (٥) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). (٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). (٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). (٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). (٩) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). (١٠) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣). (١١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤ - ٥).