بالماء لا يكون إلا بعد حلبه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١)، واختيار أبي بكر من الحنابلة (٢).
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالماء، وكان الحليب غالبًا:
١ - إن المغلوب غير موجود حكماً؛ فتزول قوته، ولا يمكن الاقتصار عليه في تغذية الصبي. (٣)
٢ - إن قوة الغالب باقية في تغذية الصبي وسد جوعته، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاعة من المجاعة"(٤) متفق عليه، وقال:"الرضاعة ما أنبت اللحم" رواه أهل السنن وغيرهم (٥). (٦)
ثانيًا: على تعلق المحرمية بالحليب عند استوائه مع الماء إذا خلط به؛ بما يلي:
٢ - إن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكًا. (٧)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - القياس على اختلاط الطعام بالحليب؛ لأنه يسلبه قوته حتى لا يمكن الصبي الاقتصار عليه في الغذاء، ولا يقوم عليه بدنه لو دام عليه؛ فلذلك لم يحرم. (٨)
٢ - إنه وجور. (٩)
(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣، ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦، ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧). (٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦، ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). (٣) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٧). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢). (٤) تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد. (٥) تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد. (٦) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٦). (٧) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢). (٨) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٧). (٩) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).