٣ - الارتضاع من المشركة يجعلها أمًّا؛ لها حرمة الأم مع شِركها، وربما مال إليها في محبة دينها (٢)، أو أفسدت خلقه (٣).
٢ - إن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (٤)، فقد حكي أن من ارتضع من أمة حمقاء؛ خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق؛ تعدَّى إليه. (٥)
٣ - نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن استرضاع الفاجرة (٦)؛ فربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (٧).
٤ - إنه إذا جعلها أمًّا لولده؛ تعير بها، وتضرر طبعًا وتعيرًا (٨)، والضرر يزال.
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على جواز إرضاع أولاد المسلمين من الكتابية:
١ - إن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على الأم رضاع ولدها، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن، {وما كان ربك نسيًّا}[سورة مريم: ٦٤].
(١) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٤٧٠). (٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥). (٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٧). (٤) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤). (٥) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٥). (٦) لم أجده في دواوين السنة بهذا اللفظ. (٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). (٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤).