أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - إنه ليس بلبن على الحقيقة؛ لأن اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة. (١)
ونوقش بما يأتي: أ- إن ذلك محمول على الغالب. (٢)
٢ - إن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات، والوالدات إناث، والوالدون غير الوالدات، وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع، فقال سبحانه:{وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ}[سورة البقرة: ٢٣٣]؛ فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات، ولا حكم الأمهات حكم الآباء؛ وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم. (٣)
٣ - قول الحق تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}[سورة النساء: ٢٣]. (٤)
٤ - إن تحريم الأخوّة فرع على تحريم الأمومة, ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع, فالأخوّة أولى. (٥)
٥ - إنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي, أشبه العظام. (٦)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - إن الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه، فبِلَبنه أولى. (٧)
(١) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦). (٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠). (٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩ - ١٠٠). (٤) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦). (٥) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢). (٦) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢). (٧) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).