أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - إن نسبته إليه إنما تكون بسبب الولادة منه، وإذا انتفت انتفت النسبة. (٣)
٢ - قياسًا على البكر. (٤)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - كون اللبن بسبب وطء الزوج. (٥)
٢ - إنه لم يحدث لها زوج غيره. (٦)
٣ - إن اللبن يكون للفحل بثلاثة أسباب: أن يوجده، أو يكثره، أو يباشر منيه الولدَ في البطن، وهو هنا قد أوجده أو كثره بوطئه؛ لأن الوطء يكثر الحليب، وهو من أسباب إدراره. (٧)
كما يمكن أن يستدل لهم بما يأتي:
٤ - إطلاق الله سبحانه الحكم بالتحريم في قوله:{وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}[سورة النساء: ٢٣]، مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"(٨)، وقوله في عم عائشة - رضي الله عنها - من الرضاعة:"ائذني له؛ فإنه عمك"(٩).
(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩). (٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٧ - ٣٢١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٥، ٢٢٣). (٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦). (٤) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦). (٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٠). (٦) بالشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧). (٧) القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٠). (٨) تقدم تخريجه عند الضابط الثاني في المبحث الثالث من التمهيد. (٩) تقدم تخريجه في مستهل هذا المطلب.