١٢ - ١٣ - وعَدَّ المَحامِلِيُّ مِن ذلك الإتيان (١) بالتشهدِ الأَولِ والآخرِ (٢) للإمامِ.
١٤ - والقنوتُ في الركعةِ الأُولى، وليس ذلك بلازمٍ، بل هو سُنةٌ.
* * *
ويَسقطُ عنِ المأمومِ بحقِّ الائْتِمامِ سَبعةٌ (٣):
١ - القيامُ.
٢ - والقراءةُ إذا أَدركَ الإِمامَ فِي الركوعِ.
٣ - والجهرُ في صلاةِ الجهرِ.
٤ - والسورةُ للسامعِ.
٥ - والقنوتُ، بل يؤمِّنُ في الدعاءِ، ويوافقُ في الثناءِ.
٦ - والتشهدُ الأولُ، وقعودُه (٤) إذا تركَه الإمامُ.
٧ - وكذلك سجودُ السهوِ، قاله المَحامِلِيُّ (٥)، والأظهرُ أنه يسجدُ.
(١) في (أ): "الايتيان".(٢) في (ب): "والأخير".(٣) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٥٦)، وراجع: ومغني المحتاج ١/ ٢٥٨، والروضة ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥، وتحفة الطلاب ١/ ٣٢٢، وحاشية الشرقاوي ١/ ٣٢٢.(٤) في (أ): "والقعود".(٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute