فصل: والخَمْرُ نَجسٌ؛ لقَوْلِه تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ}. إلى قولِه:{رِجْسٌ}(١). ولأنَّه يَحْرُمُ تَناوُلُه مِن غيرِ ضَرَرٍ، أشْبَهَ الدَّمَ. وكذلك النَّبِيذُ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَام». رَواه مسلمٌ (٢). ولأنَّه شَراب فيه شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ، أشْبَهَ الخَمْرَ. واللهُ تعالى أعلمُ.
(١) سورة المائدة ٩٠. (٢) في: باب بيان أن كل مسكر خمر. . . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٨٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب النهي عن المسكر، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٢٩٣. والترمذي، في: باب ما جاء في شارب الخمر، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذي ٨/ ٤٨. والنَّسائيُّ، في: باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٦٤. وابن ماجه، في: باب كل مسكر حرام، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٦، ٢٩، ٣١.