(١) في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٠. كما أخرجه أبو داود في: باب إذا شك في اثنتين والثلاث من قال: يُلقى الشك، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٢. والنسائى، في: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٢٢، ٢٣. والدارمي، في: باب الرَّجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعًا، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٥١. والإمام مالك، في: باب إتمام المصلى ما ذكر إذا شك في صلاته، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٩٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٧٢، ٨٣، ٨٤، ٨٧. (٢) بعده في م: «ثم يسلم».