٢٤٧٦ - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
(صحيح) (طب) عن زيد بن ثابت. (الإرواء ١٣٥٥)
٢٤٧٧ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة.
(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء ١٣٥٥)
٢٤٧٨ - نهى عن بيع الثمر بالتمر (١).
(صحيح) (ق د) عن سهل بن أبي حثمة. (صحيح ابن ماجه ٢٢٦٥)
٢٤٧٩ - نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.
(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه ٢٢٦٥)
٢٤٨٠ - نهى عن بيع الثمر حتى يطيب (٢).
(صحيح) (حم ق) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٧)
٢٤٨١ - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو (٣).
(صحيح) (خ) عن أنس. (الإرواء ١٣٥٥)
٢٤٨٢ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (٤)، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (٥).
(حسن) (البزار) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٨٠١)
٢٤٨٣ - نهى عن بيع المضامين (٦)، والملاقيح (٧)، وحبل الحبلة (٨).
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي ١٢٢٩)
(١) أي: بيع الرطب بالتمر.
(٢) يعني: يبدو صلاحه.
(٣) أي: بيع الرطب بالتمر.
(٤) صاع البائع وصاع المشتري.
(٥) قال المناوي: أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه.
(٦) وهي ما في البطون من الأجنة.
(٧) وهي بمعنى المضامين.
(٨) ولد ولد الناقة.