٢٤٨٤ - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (١) ويأمن العاهة (٢).
(صحيح) (م د ت) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٦٣)
٢٤٨٥ - نهى عن بيع الولاء (٣) وعن هبته (٤).
(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٧٨)
٢٤٨٦ - نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٥٥)
٢٤٨٧ - نهى عن بيع ضراب الجمل (٥)، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث (٦).
(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة ٢٨٥٧)
٢٤٨٨ - نهى عن بيع فضل الماء.
(صحيح) (م ن هـ) عن جابر (حم ٤) عن إياس بن عبيد. (المشكاة ٢٨٥٨)
٢٤٨٩ - نهى عن عَسْب الفَحْل.
(صحيح) (حم خ ٣) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٥٦)
٢٤٩٠ - نهى عن عسب الفعل، وقفيز الطحان (٧).
(صحيح) (قط) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٤٧٠)
٢٤٩١ - لا تبتاعوا التمر حتى يبدوا صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة (ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٥٥)
(١) أي: يشتد حبه.
(٢) أي: الآفة التي تصيب الزرع.
(٣) أي: ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه.
(٤) قال المناوي: لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق.
(٥) أي: أجرة ضرابه وهو عسب الفعل فاستئجاره لذلك باطل.
(٦) يعني: عن إجارتها للزرع.
(٧) هو أن يقول للطحان: اطحنه بكذا وقفيز منه، أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها، والقفيز مكيال معروف.