٢٤٦٦ - إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.
(صحيح) (حم ق ٤) عن جابر. (الإرواء ١٢٧٧)
٢٤٦٧ - ثلاث لا يمنعن: الماء، والكلأ، والنار.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٥٥٠)
٢٤٦٨ - حرام شف (١) ما لم يضمن.
(حسن) (هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٢١٢)
٢٤٦٩ - حرمت التجارة في الخمر (٢).
(صحيح) (خ د) عن عائشة. (صحيح أبي داود ٣٤٩٠)
٢٤٧٠ - من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن ابن عمر (ق) عن ابن عباس (حم م) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣١٧)
٢٤٧١ - من منع فضل ماء أو كلا منعه اللَّه فضله يوم القيامة.
(صحيح) (حم) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٤٢٢)
٢٤٧٢ - المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار.
(صحيح) (حم د) عن رجل. (الإرواء ١٥٥٠)
٢٤٧٣ - المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان (٣).
(حسن) (د) عن صفية ودحيبة ابنتي عليه. (صحيح أبي داود ٣٠٧٠)
٢٤٧٤ - نهى أن يمنع نقع البئر (٤).
(صحيح) (حم) عن عائشة. (الصحيحة ٢٣٨٨)
٢٤٧٥ - نهى عن المزابنة (٥).
(صحيح) (ق ن هـ) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٧١٥)
(١) أي ربح.
(٢) أي: بيعها وشراؤها.
(٣) معناه الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم.
(٤) أي: فضل مائها.
(٥) وهي بيع الرطب بالتمر.