قوله: (لا عمقه) خلافاً "للإقناع" في الإجارة. قوله: (ولا مدته) خلافاً له أيضاً فيها. قوله: (على ساقية محفورة) أي: مدة لا تزيد على مدة الإجارة. وأما المستعير، ففيه نظر ظاهر. قوله: (وموقوفة) أي: على معين أو غيره. قوله: (كمؤجرة) أي: فيجوز في محفورة. قوله: (وإن صالحه على سقي أرضه ... إلخ) أي: لأن الماء العد لا يملك بملك الأرض، فإن صالحه على سهم من النهر، أو العين، أو البئر كثلث ونحوه، جاز وكان بيعا للقرار، والماء تابع له. قاله في "الإقناع". قوله: (حرم) ولم يصح.