قوله: (مع إقرار وبالدعوى) هذا المذهب. قوله: (وفي الرعاية ... إلخ) ذكره؛ لانفراد صاحب "الرعاية" به. قوله: (وإن علماه) أي: علم المتصالحان كونه مستحقا حال الصلح، أو كونه حرا. قوله: (فبالدية) ظاهره مع إقرار أو إنكار، والأظهر: الأول فقط. قوله: (ويعتبر علم قدر الماء بساقيته) يعني: أنه يعلم تقدير الماء بتقدير الساقية، أي: عرضا، ولا بد من معرفة طولها، وبيان موضعها في البيع، والإجارة. قوله: (وتقدير ما يجري فيه الماء) كأنه بيان لما أراده من قوله: (بساقيته) فتدبر. قوله أيضا على قوله: (ويعتبر علم ... إلخ) أي: في الأولى، أي: بعلم ساقيته، أي: محل خروج الماء إلى السطح أو الأرض بأنبوبة أو نحوها، ولا بد من معرفة موضعها. قوله: (بساقيته) أي: برؤية ساقيته. ولا بد من ذكر عرضها وطولها، كما أشار إليه فيما يأتي بقوله: (وتقدير ما يجري فيه الماء ... إلخ).