قوله: (فإن أمكن) يعني: أن يصلي الجميع جمعة واحدة. قوله: (إلا الإمام) فيلزمه الحضور، كمن لم يصل العيد مع الإمام. قوله: (وكذا) يعني: وكذا سقوط عيد بها. قوله: (ولو فعلت) أي: سواء أريد فعلها قبل الزوال أو بعده، فلا بد من العزم عليها في الحالين، خلافاً "للإقناع" تبعاً لابن تميم، حيث قال: لا يعتبر العزم، إلا إذا فعلت بعد الزوال. قوله: (وأقل السنة) يعني: الراتبة. قوله: (وأكثرها) أي: السنة الراتبة، فعلى هذا: الرواتب ست عشرة ركعة. وإنما اقتصر في التطوع على العشر؛