لابن حامد: وإن كان من عليه القصاص مجنوناً، فعلى القاطع القصاص إن كان عالماً بها وأنها لا تجزيء .... ، وإن كان المقتص مجنوناً والآخر عاقلا، ذهبت هدرًا. وتبعهم في ذلك في "المنتهى". و "التنقيح" اقتصر في ذلك على ما قدمه في "المقنع"، ولم يذكر هذا، ولا كلام ابن حامدٍ، وأسقط قوله: "المجنون" في "الإنصاف". فالظاهر: أنها من تَتمَّة كلام ابن حامد، وإلا لتناقض الكلام، وإذا كان على قول ابن حامدٍ، صار كلام "المنتهى" ملفقًا من الطريقين. انتهى، والله أعلم. قوله: (وإن كان مجنونًا) أي: حين القصاص، بأن جُنَّ بعد الجناية عاقلا. "شرح". قوله: (بل مع أظفارٍ) أي: كما يؤخذ صحيح بمريضٍ. قوله: (بقائمةٍ) أي: بياضها وسوادها صافيان غير أنها لا تُبصِرُ.