وله حقيقة، فمنه: ما يقتل، وما يمرض، وما يأخذ الرجل على امرأته فيمنعه وطأها. قوله: (حيث امتنعت توبته) كمن سب الله تعالى. قوله: (وعمدت قتله) هو بفتح الميم، ولا يجوز غيره، أي: قصدت. قوله: (وشبهه) كما سيجيء فيمن أزال حجرا فوقه شخص، في عنقه خراطة. قوله: (عالم) أي: أقر بالعلم وتعمد القتل ظلماً. قوله: (فولي) أقر بعلمه بكذب الشهود. قوله: (وحاكم) علم كذبها. قوله: (فلا قود) أي: على المتعمد، لتمام النصاب بدونه؛ لأن من بقي من الثلاثة فأكثر، الذين أقر أحدهم بتعمد القتل اثنان فأكثر، فيسوغ قتل المشهود عليه بذلك من غير احتياج إلى شهادة.