فيدلُّ ذلك على ذلك الحكم، كما لو قيل (١) بحضرته: إن هذا الفعلَ واجبٌ أو محظورٌ، إلى غير ذلك من الأحكام، وهذا ظاهرٌ.
ورابعها: أن يُخبَرَ بحضرته عن أمر ليس بحكم شرعي يحتمِلُ أن يكون مطابقاً، ويحتمل أن لا يكون، فهل يكون سكوتُهُ دليلًا على مطابقته؟
مثاله: حلف عمر بحضرته - صلى الله عليه وسلم - أن ابنَ صيادٍ الدجالُ (٢)، ولم ينكِرْ عليه ذلك (٣)، فهل يدلُّ ذلك على كونه هو، أم لا؟ وفي ترجمة بعض أهل الحديث ما يُشعِر بأنه ذهب إلى ذلك، والأقرب عندي: أنه لا يدل؛ لأن مأخذَ المسألة ومناطَها - أعني: كونَ التقرير حجةً - هو العصمةُ من التقرير على باطل، وذلك يتوقف على تحقق البطلان، [ولا يكفي فيه عدمُ تحقق الصحة، إلا أن يدَّعيَ مُدعٍ: أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق الصحة](٤)، فيحتاج إلى [بيان](٥) ذلك، وهو عاجزٌ عنه.
(١) "ت": "قال ". (٢) رواه البخاري (٦٩٢٢)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: من رأى ترك النكير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة لا من غير الرسول، ومسلم (٢٩٢٩)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر ابن صياد، عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر ابن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصيادِ الدجالُ، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٣) "ت": "ذلك عليه". (٤) سقط من "ت". (٥) سقط من "ت".