٣٦٠ - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا عبد الله بن لهيعة، حدّثنا عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زُرَيرٍ، عن علي بن أبى طالب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتها، أو على خالتها.
٣٦١ - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن زهيرٍ، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبى طالبٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يَرِثُ الرَّجلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُون إِخْوَتِهِ لأَبِيهِ".
= واللفظ الأخير قريب من لفظ هذا الحديث. وقوله في الحديث هنا: "حين رجعتُ من جنازة" هي جنازة أبى طالب أبيه، كما يأتى عند المؤلف [برقم/ ٤٢٤]. ٣٦٠ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٧٧]، والبزار [٨٨٨]، والمروزى في "السنة" [رقم ٢٨٣]، وغيرهم، من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي به ... قلتُ: وهذا إسناد أجوف، وابن لهيعة: ضعيف سيئ الحفظ مختلط، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. وسيأتى بعضها عند المؤلف [برقم ١٨٩٠، ٦٦٤١، ٧٢٢٥]. راجع: "الإرواء" [٦/ ٢٨٨]، و"نصب الراية" [٣/ ١٧٣]. ٣٦١ - ضعيف: أخرجه ابن ماجه [٢٧٣٩]، وأحمد [١/ ١٤٤]، والدارمى [٢٩٨٤]، والمروزى في "السنة" [رقم ٢٦٥]، والترمذى [٢٠٩٤]، والدارقطنى في "علله" [٤/ ٦٩]، والبيهقى [١٢١٠٨]، وغيرهم، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن الحارث الأعور عن علي به. وزاد بعضهم: "قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلَّات". قلتُ: وزيادة "قضى بالدين قبل الوصية" قد مضت من هذا الطريق [برقم ٣٠٠]. والزيادة الأخرى رواها أيضًا: الحاكم [٤/ ٣٧٣]، والدارقطنى في "سننه" [٤/ ٨٦]، والطبرانى في "الأوسط" [٥/ رقم ٥١٥٦]، والبزار [٨٣٩]، وعبد الرزاق [١٩٠٠٣]، وابن أبى شيبة [٢٩٠٥٤]، والحميدى [٥٥]، وابن الجارود [٩٥٠]، وابن المبارك في "مسنده" [رقم ١٦٥]، وابن عبد البر في "الاستذكار" [٥/ ٣٣٣]، وغيرهم، من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على به ... وهذا إسناد ضعيف لا يصح. قال الترمذى بعد روايته: "هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث". =