للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٤٨ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا يحيى بن أبى بكيرٍ، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيبٍ البصرى، عن ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى، فجاءت جاريتان من قريشٍ، فأخذتا بركبتيه، أظنه قال: ففرع، أو ففرَّق بينهما وصلى، وجئت أنا وغلامٌ من بنى هاشمٍ على حمارٍ، فمررنا بين يديه، ثم دخلنا في الصلاة فلم ينصرف.

٢٥٤٩ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا إسماعيل بن أبى أويسٍ، قال: حدثنى إبراهيم بن


٢٥٤٨ - صحيح: مضى تخريجه [برقم ٢٤٢٣].
٢٥٤٩ - صحيح: دون: (ولا أصحاب الصوامع): أخرجه أحمد [١/ ٣٠٠]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ رقم ١١٥٦٢]، والبيهقى في "سننه" [١٧٩٣٣]، وابن عدى في "الكامل" [١/ ٢٣٤]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٦/ ١٤١]؛ والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ٢٢٠]، وفى "المشكل" [١٥/ ١٨٢]، وغيرهم، من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به ... وهو عند الطحاوى في "شرح المعانى" بجملة النهى عن قتك الولدان فقط.
قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم ٤٤٥٤، ٤٤٥٥]، وقال البوصيرى: "مدار هذه الطرق على إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة، وهو ضعيف".
وقال الهيثمى في "المجمع" [٥/ ٥٧١]: "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى في "الكبير" و"الأوسط" إلا أنه قال فيه: "ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا شيخًا"، وفى رجال البزار إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة وثقه أحمد وضعفه الجمهور، وبقية رجال البزار رجال الصحيح".
قلتُ: لا داعى لإعلال سند البزار وحده بابن أبى حبيبة؛ لأنه رابض في إسناد الجميع، ثم إن بالإسناد علة أخرى، وهى داود بن الحصين؛ فإن روايته عن عكرمة قد تكلم فيها جماعة ورموها بالنكارة.
لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث بريدة بن الحصيب عند المؤلف [برقم ١٤١٣]، فالحديث صحيح بهذه الشواهد دون جملة النهى عن قتل (أصحاب الصوامع)، فلم تأت إلا من هذا الطريق الضعيف، وقد قال البزار في "مسنده" [١٦٧٧/ كشف]، عقب روايته: "لا نحفظ قوله: "أصحاب الصوامع" إلا من هذا الوجه"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>