للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: جاء ابن أم مكتومٍ إلى النبي - صلي الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنى مكفوف البصر، شاسع المنزل، فكلمه في الصلاة أن يرخص له أن يصلى في منزله، قال: "أَتَسْمَعُ الأَذَانَ؟ " قال: نعم، قال: "ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا".

١٨٠٤ - حدّثنا أبو الربيع، حدّثنا يعقوب، حدّثنا عيسى بن جارية، عن جابرٍ، قال: أمر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، فجاء ابن أم مكتومٍ، فقال: يا رسول الله، إن منزلى شاسعٌ، ولى كلبٌ، فرخص له أيامًا، ثم أمر بقتله.


= [٥/ ٢٤٨]، والعقيلى في "الضعفاء" [٣/ ٣٨٣]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" [رقم ٧١]، وغيرهم، من طرق عن يعقوب القمى عن عيسى بن جارية عن جابر به ...
وقد زاد أحمد وابن سعد وابن حميد وابن شاهين: (ولو زحفًا) وتأتى هذه الزيادة عند المؤلف [برقم ١٨٨٥، ٢٠٧٣].
قلتُ: ومداره على عيسى بن جارية، وهو ضعيف صاحب مناكير. وحديثه هذا ذكره ابن عدى في "كامله" مع جملة أحاديث أخرى ثم قال: "وكلها غير محفوظة".
قلتُ: والحديث صحيح ثابت مروى من طرق عن أبى هريرة خرجناها في "غرس الأشجار"، لكن ليس فيها تلك الزيادة: (ولو حبوًا) أو: (ولو زحفًا) بل هي زيادة منكرة على التحقيق. فانتبه يا رعاك الله!
١٨٠٤ - ضعيف: دون الأمر بقتل الكلاب: أخرجه أحمد [٣/ ٣٢٦]، والطبرانى في "الأوسط" [٤/ ٣٧٢٥]، وابن سعد في "الطبقات" [٤/ ٢٠٨]، وأبو الشيخ في "الطبقات" [٢/ ٣٥]، والخطيب في "تاريخه" [١٢/ ٥٣]، وابن عدى في "الكامل" [٥/ ٢٤٨]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [ص ٣٦١] وغيرهم، من طرق عن يعقوب القمى عن عيسى بن جارية عن جابر به ...
قلتُ: وسنده ضعيف؛ لتفرد عيسى بن جارية به، وقد مضى أنه لم يكن بعمدة مع تلك المنكرات في أحاديثه.
وهذا الحديث ذكره ابن عدى في ترجمة (عيسى) مع جملة أخرى من أحاديثه عن جابر - وكلها مضت عند المؤلف - ثم قال: "وكلها غير محفوظة".
قلتُ: وجملة الأمر بقتل الكلام صحيحة ثابتة من طرق عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبى سعيد في قتل الكلب العقور [برقم ١١٧٠]، ويأتى حديث ابن عباس [برقم ٢٤٢٨، ٢٦٩٣]، وحديث عائشة أيضًا [برقم ٤٥٠٣]، وحديث ابن عمر [٥٤٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>