١٢٨٦ - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا سعيد بن عامرٍ، عن شعبة، عن قتادة، عن سليمان بن أبى سليمان، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَكُونُ أمَرَاءُ يَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ مِنَ النَّاسِ"، أو قال:"حَوَاشٍ"، قال شعبة: أحسبه، قال:"فَيَظْلِمُونَ وَيَكْذِبُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى، وَلا أَنَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى، وَأَنَا مِنْهُ".
١٢٨٧ - حدّثنا زهيرٌ، - حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الجريرى، عن أبى نضرة، عن أبى سعيدٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِى إِبِلٍ فَلْيُنَادِ: يَا رَاعِىَ الإبلِ ثَلاثًا، فَإِن أَجَابَهُ، وَإِلا فَلْيَحْلِبْ فَيَشْرَبَ، وَلا يَحْمِلَنَّ، وَإِذَا أَتَى أحَدُكُمْ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ ثَلاثًا: يَا صَاحِبَ الحائِطِ، فَإِن أَجَابَهُ وَإِلا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَحْمِلْ". وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيامٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ".
= وعود على بدء فنقول: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث، فرواه عنه يحيى القطان وعبد الوهاب الخفاف وسعيد الضبعى على الوجه الماضى. وخالفهم محمد بن جعفر، فرواه عنه فقال: عن سعيد أن محمدًا - يعنى: ابن سيرين - حدَّث أن ذكوان أبا صالح حدث عن أبى سعيد وجابر وأبى هريرة ... ثم ذكره، فلم يذكر فيه (مطر الوراق). هكذا أخرجه أحمد [٣/ ٢٩٧]، هذا أخشى أن يكون سقط وقع عند أحمد، وقد يكون سعيد أرسله عن ابن سيرين، وهو ظاهر من صيغة الأداء. وعلى كل حال. فالعمدة على الوجه الأول؛ لأن فيه زيادة محفوظة. وآفته مطر الوراق كما مضى، لكنه لم ينفرد به: بل تابعه أشعث بن عبد الملك عند أحمد [٢/ ٤٣٧]، وابن عدى في "الكامل" [١/ ٣٧٠]، كلاهما من طريق يحيى القطان عن أشعث به ... وهذا إسناد صحيح. ١٢٨٦ - صحيح: دون قوله: (يغشاهم غواش): مضى تخريجه [برقم ١١٨٧]. ١٢٨٧ - صحيح لغيره: مضى الكلام عليه [برقم ١٢٤٤].