احتج أحمد بهذا الحديث مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلّى أحدُكم فليقل: التحيات لله"(١)، والأمر للوجوب، واحتج أبو حنيفة والأكثر (أ) بأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ترك التشهد الأوّل وجبره بسجود السّهو، ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان. قالوا: وإذا ثبت هذا في الأوّل فالأخير مثله، (ب) لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصّلاة.
حجة القول الثّالث ما ورد في قول ابن مسعود -كما سيأتي من رواية النَّسائيِّ- (٢): "كنا نقول قبل أنّ يفرض علينا التشهد .. " إلخ فصرح فيه بالفرض. وبوب له النسائي في "سننه": باب فرض التشهد وعدم وجوب التشهد الأوّل بسجوده (جـ) - صلى الله عليه وسلم - لما تركه فدل على عدم وجوبه.
وقولها " وكان يفرش .. " إلخ: ومعناه يجلس مفترشًا، ظاهره في جميع جَلَسَاته، ففيه (د) دلالة لقول من يقول بذلك وهو أبو حنيفة ومن وافقه، وقال مالك: يجلس متوركًا في جميع الجلسات، وقال الشّافعيّ مثل قول أبي حنيفة (٣) إلا الجلوس للتشهد الأخير فمثل قول مالك (هـ)، قال النووي (٤): وجلوس المرأة كالرجل، والنفل كالفرض، وهذا مذهب مالك والشّافعيّ والجمهور (٥).
(أ) في هـ: بأن والأكثر، "والأكثر" مثبتة بهامش هـ. (ب) الواو ساقطة من جـ. (جـ) في هـ: لسجوده. (د) في جـ: فيه. (هـ) في هامش هـ. وقد تقدّم الكلام في ذلك.