للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غيرهم، إلا أنه يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا علَّمهم الصلاة عليه ذكره الآل والزوجات والذرية ولم يذكر غيرهم، فيكون ذلك خاصًّا ولا يقاس عليه، ويحتمل أن التنصيص لا يمنع القياس. وأما السلام فقال: قولوا: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" (١). فأشار البخاري (٢) إلى أنها تجوز الصلاة ولو استقلالا؛ لأنه بوب: هل يصلّى على غير النبي. ثم أورد قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (٣). وأورد (١) حديث: "اللهم صل على آل أبي أوفى" (٤). وقد جاء مثله عن قيس بن سعد بن عبادة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه وهو يقول: "اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة". أخرجه أبو داود والنسائي (٥)، وسنده جيد، وفي حديث جابر أن امرأته قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: صلّ عليَّ وعلى زوجي. ففعل. أخرجه أحمد مطولًا ومختصرًا وصححه ابن حبان (٦). وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} (٧). وفي صحيح مسلم (٨) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن الملائكة تقول لروح المؤمن: صلى الله عليك وعلى جسدك".


(أ) زاد بعده في جـ: نخلنهم.