للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رحمه الله تعالى. وقيل: هو خالص الرصاص. وقال الداودي (١): هو القصطير.

والحديث يدل على أن استماع حديث من يكره محرم، وقد عد من الكبائر؛ لوعيده بالعذاب؛ فإن الرصاص المذاب عذاب وأي عذاب، ولا يعارضه حديث: "لا يتناجى اثنان دون الآخر" (٢). لأن هذا فيما إذا أتى وهم يتناجون، فإنه يحرم على الثالث الاستماع إذا عرف الكراهة. وقد أخرج البخاري في "الأدب الفرد" (٣) من رواية سعيد المقبري قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما، فلطم صدري وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما. زاد أحمد (٤) في روايته من وجه آخر عن سعيد (أ): وقال: أما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما". قال ابن عبد البر (٥): لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. وقال المصنف (٦) رحمه الله: ولا ينبغي للداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما؛ لأن افتتاحهما الكلام سرًّا وليس عندهما أحد دل (ب) على أنهما لا يريدان


(أ) في ب: شعبة.
(ب) ساقطة من: جـ.