والثمر، قال المنذري (أ): المراد به ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجذ. وعلى هذا تأوله الإمام الشافعي، وقال: حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها تدخل من جوانبها. والثمر (ب): اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما. كذا قاله في "البدر المنير"، والكثر؛ بفتح الكاف والثاء المثلثة: الجُمّار، كما وقع في رواية النسائي. ويقال: طلعها. وقد أكثر النخل. أي: طلع. ذكره في "الصحاح"(١).
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم (٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر العلق، فقال:"من سرق منه شيئًا بعد أن [يؤويه](جـ) الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع". وأخرج ابن أبي شيبة، وفي "الموطأ"(٣)، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل". وهو معضل.
الحديث فيه دلالة على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثَر،
(أ) في جـ: ابن المنذر. (ب) في جـ: التمر. (جـ) في الأصل: يأويه.