للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و "المنتهب": المغير، من النهبة، وهي الغارة والسلب. ولعل المراد به هنا ما كان على جهة الغلبة والقهر. و "المختلس": السالب، من: اختلسه إذا سلبه، قال في "النهاية" (١) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في النهبة ولا الخليسة قطع". أي ما يؤخذ سلبًا ومكابرة.

وقد تقدم الكلام في أحكام الحديث قريبا.

١٠٢٦ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر ولا أكثر". رواه المذكورون، وصححه أيضًا الترمذي وابن حبان (٢).

وأخرج الحديث أيضًا مالك والحاكم والبيهقي (٣)، واختلفوا في وصله وإرساله، وقال الطحاوي (٤): هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. ورواه أحمد وابن ماجه (٥) من حديث أبي هريرة، وفيه سعد بن سعيد المقبري، وهو ضعيف (٦).


(١) النهاية ٢/ ٦١.
(٢) أحمد ٣/ ٤٦٣، ٤/ ١٤٠، وأبو داود ٤/ ١٣٤، ١٣٥ ح ٤٣٨٨، ٤٣٨٩، والنسائي ٨/ ٨٦، ٨٧، والترمذي ٤/ ٤٢ ح ١٤٤٩، وابن ماجه ٢/ ٨٦٥ ح ٢٥٩٣، وابن حبان ١٠/ ٣١٦، ٣١٧ ح ٤٤٦٦.
(٣) مالك ٢/ ٨٣٩، والبيهقي ٨/ ٢٦٣، والحديث عزاه الحافظ في التلخيص ٤/ ٦٥ إلى الحاكم، ولم نجده فيه.
(٤) التلخيص ٤/ ٦٥.
(٥) ابن ماجه ٢/ ٨٦٥ ح ٢٥٩٤. وعزاه الحافظ في التلخيص ٤/ ٦٥ إلى أحمد ولم نجده فيه.
(٦) سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني أبو سهل. قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره وقال الحافظ: لين الحديث. الكامل ٣/ ١١٩٠، والمجروحين ١/ ٣٥٧، والتقريب ص ٢٣١.