نحو : في الغنم السائمة الزكاة، وفي سائمة الغنم الزكاة.
- فمقتضى الأول : عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم.
- ومقتضى الثاني : عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال :
تاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ)(٢).
وقال العراقي (ت ٨٢٦ هـ)(٣) : «والحق عندي أنه (٤) لا فرق بينهما، فإن قولنا : سائمة الغنم من إضافة [الصفة](٥) إلى
(١) قال الزركشي : «وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وطوائف من أصحابنا والمالكية إلى نفيه، (. . .) وهو اختيار القاضي، وبه قال ابن سريج والقفال. زاد صاحب «المصادر» : وأبو بكر الفارسي، قال : وأضاف ذلك ابن سريج إلى الشافعي وتأول كلامه المقتضي بخلاف ذلك. (. . .) واختاره الغزالي والآمدي وصاحب المحصول فيه واختار في المعالم خلافه» (البحر المحيط : ٣/ ١١٤). (٢) ونصه في جمع الجوامع : «وهو : صفة، كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر» (مع حاشية بناني على شرح المحلي : ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠.) (٣) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم العراقي (٧٩٢ - ٨٢٦ هـ)، له عدة تآليف منها : شرح سنن أبي داود، ومختصر للكشاف، وشرح جمع الجوامع. ترجمته في البدر الطالع : ١/ ٧١. (٤) في (ب) : أن. (٥) في الأصل : (المصدر) والمثبت من (ب).