شيئًا، ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود، وإسناده صحيح (١).
ولأنه وطءٌ منع منه للأذى، فاختص بمحله؛ كالدبر.
وليس في حديث عائشة - رضي الله عنها - دليلٌ على المنع مما تحت الإزار، وإنما فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشرها فيما دونه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد يترك بعض المباح تقدُّرًا؛ كتركه أكلَ الضَّبِّ (٢).
وأما حديث عبد الله بن سعد، وحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا عند الإمام أحمد في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال:"له ما فوق الإزار"، فالدلالة بذلك بالمفهوم، والمنطوقُ مرجَّحٌ عليه.
وحديث عبد الله بن سعد: فيه حكيم بن حرام الأنصاري، ضعفه ابن حزم، ووثقه دُحَيم، والعجلي (٣).
وعلى معتمد المذهب: يُستحب سترُ الفرج عند المباشرة، ولا يجب ذلك.
وقال ابن حامد: يجب.
وقطع الأزجيُّ في "نهايته" بأنه إذا لم يأمن على نفسه مواقعةَ المحذور، أو خاف ذلك بالمباشرة لما بين السرة والركبة، حرم عليه ذلك.
وقيل: يمنع ذلك مطلقًا، وهو مذهب الثلاثة، والله أعلم (٤).
قالت عائشة - رضي الله عنها -: (وكان) - صلى الله عليه وسلم - (يُخرج رأسه) الشريفَ
(١) رواه أبو داود (٢٧٢)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، إلا أنَّ فيه: "ثوبًا" بدل "خرقة". (٢) وانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٠٣). (٣) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٢٣١). (٤) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٥٠ - ٣٥١).