شيئًا، لم يحلَّ لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته. وقيل: المراد؛ أنه خاص بالتصرف في الغنيمة يصرفها حيث شاء.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": والأول أصوب، وهو أنَّ مَنْ مضى لم تحلَّ لهم الغنائم أصلًا (١).
الرابعة: ما أشار إليه بقوله: (وأُعطيت) -بالبناء للمفعول-.
و (الشفاعة): نائب الفاعل؛ أي: أعطاني الله الشفاعة.
قال ابن دقيق العيد: الأقربُ أن اللام فيها للعهد (٢).
والمراد: بالشفاعة: العظمى في راحة الناس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النووي (٣)، وغيره بذلك.
وقيل: الشفاعةُ التي اختص بها - صلى الله عليه وسلم -: أن يشفع في إدخال قوم الجنةَ بغير حساب؛ فإنها وردت لنبينا - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: الشفاعةُ بخروج مَنْ في قلبه مثقالُ ذرةٍ من إيمان؛ لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثرُ من ذلك، قاله القاضي عياض (٤).
قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أن هذه مرادةٌ مع الأولى؛ لأنه يتبعها بها (٥).
وقال البيهقي: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها: أن يشفع لأهل
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٣٨).(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١١٨).(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٥/ ٤).(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٣٧).(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute