عن أبي جعفر، قال: تَمارَيْنا في الغسل عند جابر، فقال: .. إلخ (١).
ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازًا؛ لقصدهم ذلك، ولهذا أفرد جابر بالجواب، (فقال) جابر - رضي الله عنه -: (يكفيك) -بفتح أوله- (صاعٌ).
وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو: مئة وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم.
وقال الشافعي وغيره: مئة وثلاثون درهمًا.
ورجح النووي الأول (٢)، كعلمائنا.
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك، فقال: إنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالًا لإرادة جبر الكسر، فصار مئة وثلاثين.
قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجودًا وقتَ تقدير العلماء به، انتهى كلام الحافظ (٣).
فائدة:
أوقية العراقي: عشرة دراهم، وخمسةُ أسباع درهم.
وأوقية المصري والمكي والمدني: اثنا عشر درهمًا.
وأوقية الدمشقي والصفدي: خمسون درهمًا.
وأوقية الحلبي والبيروتي: ستون درهمًا.
(١) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (٢٣٠) عنده. (٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٤٩). (٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٥).