وقال الحسن: الطاق في المسجد أحدثه الناس. وكان يكره كل مُحدث.
وعن سالم ابن أبي الجعد: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في (١) مساجدهم مذابح كمذابح النصارى.
وكان ابن عمر أيضًا يكره أن يصلي في مسجد يشرف.
وعن علي: أنه كان إذا مرَّ بمسجد يشرف؛ قال: هذه بيعة.
قال صاحب "الفروع": فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب. واقتصر ابْنِ البنَّاء عليه؛ فدل: على أنه قال به.
وعنه: يستحب، اختاره الآجرِّي وابن عقيل وابن الجوزي وابن تميم؛ ليستدل (٢) به الجاهل، وكالمسجد والجامع. وفيهما في آخر (٣) "الرعاية": أنهما فرض كفاية.
* وأول مَن اتخذ المحراب: عمر بن العزيز- كما تقدم في باب ذكر مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
السادس بعد المائة: يكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة، وفاقًا لأبي حنيفة- كضيق المسجد، وعنه: لا؛ كسجوده فيه، وعنه: يستحب.
السابع بعد المائة: يكره تطوع الإمام موضع المكتوبة بلا حاجة، نُصَّ عليه، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقيل: تركه أولى لمأموم.
الثامن بعد المائة: يكره للمأموم (٩٩/ ب) الوقوف بين السواري.
قال الإمام أحمد: لأنه يقطع الصف.
(١) "في" سقطت من "ق".(٢) في "ق" "يستدل".(٣) "آخر"سقطت من "ق".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute