الْقَاسِمِ فِي دَيْنِ الْعَبْدِ فَفِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِسَلَفٍ بَلِ انْتِزَاعٌ وَوَعْدٌ بِالْإِعَادَةِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ إِذَا بَاعَ الْمَالِكُ حِصَّتَهُ وَاسْتَثْنَى نِصْفَ مَالِهِ قَالَ مَالِكٌ لَمْ يَجُزْ وَرُدَّ الْبَيْعُ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ شَرْطُهُ أَوْ يَرْضَى الْعَبْدُ بِهِ لِأَنَّهُ مَالُهُ أَعْطَاهُ لِسَيِّدِهِ وَيَفْسُدُ الْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ مَوْقُوفًا حَتَّى يُسْأَلَ عَنِ الْحُكْمِ لَفَسَدَ الْبَيْعُ أَيْضًا وَأَمَّا مَنَافِعُهُ فَيَخْدِمُ السَّيِّدُ يَوْمًا وَيَوْمًا لَهُ أَوْ عَلَى مَا يَتَرَاضَيَانِ مِنْ عَدَدِ الْأَيَّامِ إِلَى خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَأَجَازَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ شَهْرًا لِشَهْرٍ وَإِنْ كَانَ عبدا حازه اقْتَسَمَا الْأُجْرَةَ بِخِلَافِ مَا يَكْسِبُهُ مِنْ غَيْرِ خَرَاجِهِ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَقُولَ يَعْمَلُ لِي يَوْمًا بِيَوْم أَو أُجْرَة فِي يَوْمٍ فِي تِلْكَ الصَّنْعَةِ وَيَأْخُذُ السَّيِّدُ نِصْفَ مَا يُحَصِّلُهُ فِي مُنْجَزِ الْقِرَاضِ مِنْ رِبْحٍ وَإِنْ تَجَرَ بِمَالٍ لِنَفْسِهِ لَمْ يَأْخُذْ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَنَافِعُهُ وَالثَّانِي مِنْ مَالِهِ وَإِنْ قَالَ السَّيِّد أجرك يَوْمِي فَلَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَحَبَّ السَّفَرَ بِهِ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْقَرِيبِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا كَتَبَ الْقَاضِي كُتُبًا بِشُهُودِهِ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ إِنْ خَافَ الْبَيْعَ أَوِ الظُّلْمَ هُنَاكَ وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ غَيْرَ مَأْمُونٍ مُنِعَ مِنَ الْخُرُوجِ بِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ يَخْرُجُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا لِأَنَّهُ شَرِيكٌ مَعَهُ فِي نَفْسِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السَّفَرُ بِالْعَبْدِ دُونَ رِضَا الْآخَرِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِذَا سَافَرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ بِهِ وَرَجَعَ لَمْ يُحَاسِبْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَصْبَغُ يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَحُرِّيَّتِهِ قَالَ وَهَذَا أَشْبَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِصَنْعَةٍ يعملها فِي الْحَاضِرَة وَلَا توفّي إجَازَة فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَغْرَمَ نِصْفَ الَّذِي يُحَصِّلُهُ فِي حَضَرِهِ وَلَا يَتْبَعُ الْمُعْتَقَ وَلَدُهُ لِأَنَّهُ عَبْدُ حُرٍّ مِثْلِهِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ مَالُهُ بِيَدِهِ فَيُنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي لِأَنَّهُ شركَة بَينهمَا وَالنَّفقَة وَالسُّكُوت مفصوصة عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ السَّيِّدُ النِّصْفَ وَنَظَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِي النِّصْفِ وَكَذَلِكَ الْكسْوَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.