(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ إِذَا دَفَعَهُ فِي خُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ دَمِ عَمْدٍ أَخَذَ بِالْقِيمَةِ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ أَوْ دَمِ خَطَأٍ فَبِالدِّيَةِ لِأَنَّهَا مُقَرَّرَةٌ فَإِنْ كَانَتِ الْعَاقِلَةُ أَهْلَ إِبِلٍ فَبِقِيمَةِ الْإِبِل أَو أهل ورق وَذهب فَبِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ يُنَجَّمُ عَلَى الشَّفِيعِ كَمَا يُنَجَّمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ أَخَذَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ قَالَ سَحْنُونٌ مَعْنَاهُ تُقَوَّمُ الْإِبِلُ عَلَى أَنْ تُقْبَضَ فِي آجَالِهَا وَقَبَضَ الْقِيمَةَ الْآنَ نَقْدًا وَقِيلَ مَتَى حَلَّتْ سَنَةٌ قَوَّمَ ثُلُثَ الْإِبِلِ حِينَئِذٍ وَقَبَضَ وَاعْتَرَضَهُ سَحْنُونٌ بِأَنَّهُ يَبِيعُ الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ وَعَنْ سَحْنُونٍ أَيْضًا تُؤْخَذُ بِمِثْلِ الْإِبِلِ عَلَى آجَالِهَا لَا بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهَا أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِنْ كَانَتِ الدِّيَةُ عَيْنًا قُوِّمَتْ بِالْعَرَضِ الَّذِي قُوِّمَتْ بِهِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ بَلْ تَشْفَعُ بِالْعَرَضِ الَّذِي قُوِّمَتْ بِهِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ يَشْفَعُ بِمِثْلِ الْعَيْنِ وَلَا يُقَوِّمُ إِنْ كَانَ عَدِيمًا إِلَّا بِحَمِيلٍ ثِقَةٍ كَمَا قَالَ فِيمَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ يُشَفَّعُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِحَمِيلٍ ثِقَةٍ فَعَلَى قَوْلِهِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لَا يُشَفَّعُ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ نَافِع يشفع مالم يَنْقَضِ الْأَجَلُ وَقَالَ فِي الْكِتَابِ لَا أَرَى الصُّلْحَ عَلَى الْقَذْفِ لِأَنَّ الْحُدُودَ الَّتِي هِيَ فِيهِ إِذَا بَلَغَتِ السُّلْطَانَ لَا يُعْفَى عَنْهَا وَلَا يصلح فِيهَا الصُّلْح على مَال انْتَهَى بِهَا لِلسُّلْطَانِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَالَ سَحْنُونٌ بَلْ يَجُوزُ الصُّلْحُ قَالَ فَضْلٌ وَيَكُونُ فِيهِ الشُّفْعَةُ قَبْلَ انْتِهَائِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ فِي جَوَازِ الْعَفْوِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ حَمْدِيسُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حُقُوقِ بَدَنِهِ وَعِرْضِهِ وَإِنْ مَنَعَتْ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ مِنْ ثَمَنِ الْعِرْضِ وَقَالَ أَشْهَبُ الْحُدُودُ الَّتِي لَا يُشْرَعُ فِيهَا الصُّلْحُ هِيَ الَّتِي لَا يُشْرَعُ فِيهَا الْعَفْوُ كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَمَا عُفِيَ فِيهِ صُولِحَ فِيهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ فَيَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْعَفْوِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْعِوَضِ كَإِبْرَاءِ الدَّيْنِ وَفِي النُّكَتِ قَالَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَخْذِهِ عَنْ دِيَةِ الْخَطَأِ وَبَيْنَ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ إِنَّمَا يَأْخُذُ بِالدِّيَةِ وَبَيْنَ أَخْذِهِ عَنِ الدِّيَةِ وَهِيَ إِبِلٌ إِنَّمَا يَأْخُذُ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ بِخِلَافِ مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا بِعُرُوضٍ مَضْمُونَةٍ إِنَّمَا يَأْخُذُ بِمِثْلِ تِلْكَ الْعُرُوضِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْإِبِلِ غَيْرُ مُحَصَّلَةٍ فِي الصِّفَةِ وَالْمِقْدَارِ وَإِنَّمَا هِيَ أَسْنَانٌ فَكَانَ الْغَرَرُ أَكْثَرَ قَالَ التُّونِسِيُّ لَمْ يَتَكَلَّمْ سَحْنُونٌ عَلَى الْقَاتِلِ خَطَأً يُصَالِحُ بِشِقْصٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ لَهُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ غَرَرٌ لِعَدَمِ ضَبْطِ صِفَاتِهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ فِي دَمِ الْعَمْدِ لَا يَجُوزُ الْإِشْفَاعُ إِلَّا بَعْدَ معرفَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.