فصل) قالون، وابن كثير، وعاصماً، والكسائي، لأنهم الذين يفصلونه بالتسمية بين السور، ويريد (بمن لم يفصل) الباقين.
(م) قوله: (فأما الإِبتداء برؤوس الأجزاء إلى قوله (في مذهب الجميع) (١).
(ش) قد تقدم أن مذهب الشيخ والإِمام عند الإبتداء بالاجزاء ترك التسمية والإكتفاء بالتعوذ خاصة (٢).
(م) قوله: (القطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز) (٣).
(ش) اعلم أن الممكن في التسمية باعتبار وصلها وفصلها من السورة التي قبلها ومن السورة التي بعدها أربعة أوجه:
أحدها: فصل التسمية من السورة التي قبلها ووصلها بالتي بعدها.
الثاني: وصلها بما قبلها وبما بعدها. ولا خلاف في جواز هذين الوجهين.
الثالث: وصلها بالسورة التي قبلها وفصلها من التي بعدها. ولا خلاف في منع هذا الوجه.
الرابع: فصلها مما قبلها ومما بعدها.
قال الشيخ - رَحِمَهُ اللهُ - لما ذكر التكبير في آخر التبصرة: (ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن يصله بالبسملة ثم بالسورة المؤتنفة) (٤).
وقال في كتاب التذكرة: (ولا يقف علي التكبير ولا على البسملة)
(١) انظر: التيسير ص ١٨.(٢) انظر: ص ٤٧.(٣) انظر التيسير: ص ١٨.(٤) انظر: التبصرة ص ٧٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.