- وأخرجه مسلم ٥/ ١٤ (٣٨٨٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن رمح. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٨، وفي «الكبرى»(٦٠٩٠) قال: أخبرنا، قتيبة بن سعيد.
كلاهما (قتيبة، ومحمد بن رُمح) عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنهم قالوا:
«رخص رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في بيع العرية بخرصها تمرا».
- وأخرجه أحمد (٢٣٤٧٩) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن بُشير بن يسار أخبره، عن رجل من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية».
قال: والعرية؛ النخلة والنخلتان، يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما، فرخص في ذلك (١).
(١) المسند الجامع (٥٠٤٣)، وتحفة الأشراف (٤٦٤٦ و ١٥٥٣٧)، وأطراف المسند (٢٣٣٩ و ٢٧٨٠). والحديث؛ أخرجه من طريق أبي أُسامة: أَبو عَوانة (٥٠٤٢ و ٥٠٥٧)، والطبراني (٥٦٣٥)، والبيهقي ٥/ ٣٠٩. - ومن طريق سفيان بن عُيينة، أخرجه أَبو عَوانة (٥٠٤٣ و ٥٠٤٤)، والطبراني (٥٦٣٣)، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ و ٣١٠، والبغوي (٢٠٧٣). - ومن طريق يحيى بن سعيد؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠٤٥)، والبيهقي ٥/ ٣١٠.