٤٢١٨ - عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»(١).
- وفي رواية:«إذا بلغ الغلام سبع سنين، أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا، ضرب عليها»(٢).
- لفظ حَرملة:«علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر».
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٠٠) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «أحمد» ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٤) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «الدَّارِمي»(١٥٥٠) قال: أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا حَرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن مَعبد الجهني. و «أَبو داود»(٤٩٤) قال: حدثنا محمد بن عيسى، يعني ابن الطباع، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. و «التِّرمِذي»(٤٠٧) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا حَرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني. و «ابن خزيمة»(١٠٠٢) قال: حدثنا علي بن حُجْر، وعبد الجبار بن العلاء، وابن عبد الحكم، وهذا حديثُ علي، قال: حدثنا حَرملة بن عبد العزيز.
ثلاثتهم (زيد، وحَرملة، وإبراهيم) عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، فذكره (٣).
⦗٤٢٤⦘
- قال التِّرمِذي: حديث سَبْرة بن مَعبد الجُهني حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال التِّرمِذي: سَبْرَة، هو ابن مَعبد الجُهني، ويقال: هو ابن عَوسَجة.