«أن الفتيا التي كانوا يفتون: الماء من الماء، كانت رخصة، رخصها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في أول الإسلام، أو الزمان، ثم اغتسل بعد»(١).
- وفي رواية:«أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء, كان رخصة، رخصها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , في أول الزمان, أو بدء الإسلام, ثم أمر بالاغتسال بعد»(٢).
أخرجه الدَّارِمي (٨٠٨). وأَبو داود (٢١٥). وابن خزيمة (٢٢٦/ ٢) قال: حدثني مسلم بن الحجاج. و «ابن حِبَّان»(١١٧٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان.
أربعتهم (الدَّارِمي، وأَبو داود، ومسلم، والحسن) عن محمد بن مِهران الجمال،
⦗٦٠⦘
قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن محمد بن مطرف أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره (٣).