٩٢٦ - عن المختار بن فلفل، قال: سألت أَنس بن مالك عن الشرب في الأوعية؟ فقال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المزفتة، وقال: كل مسكر حرام».
⦗٤٢٥⦘
قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما؟ قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليله وكثيره حرام، وقال: الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر (١).
- وفي رواية:«سألت أنسا عن ظروف النبيذ؟ فقال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عما زفت من شيء. قال: وقال لي نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: هو المقير»(٢).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الظروف المزفتة»(٣).