للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٢٦ - عن المختار بن فلفل، قال: سألت أَنس بن مالك عن الشرب في الأوعية؟ فقال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المزفتة، وقال: كل مسكر حرام».

⦗٤٢٥⦘

قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما؟ قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليله وكثيره حرام، وقال: الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر (١).

- وفي رواية: «سألت أنسا عن ظروف النبيذ؟ فقال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عما زفت من شيء. قال: وقال لي نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: هو المقير» (٢).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الظروف المزفتة» (٣).


(١) اللفظ لأحمد (١٢١٢٣).
(٢) اللفظ لأحمد (١٢٥٩٦).
(٣) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٠٨.