٨٣٠ - عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أَنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك».
أخرجه ابن ماجة (٢٤٣٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٧٨٩)، وتحفة الأشراف (١٦٥٥).والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٥٨٥)، والبيهقي ٥/ ٣٥٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.