للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٢٠ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أَنس بن مالك، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه، أو أباه» (١).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه» (٢).

أخرجه أَبو داود (٣٤٤٠) قال: حدثنا زهير بن حرب. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٣٩) قال: أخبرنا محمد بن بشار. و «أَبو يَعلى» (٢٧٧٦) قال: حدثنا أَبو خيثمة.

كلاهما (زهير، أَبو خيثمة، ومحمد) عن محمد بن الزبرقان أبي همام الأهوازي، قال زهير: وكان ثقة، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، فذكره (٣).


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (٧٧٢)، وتحفة الأشراف (٥٢٥).
والحديث؛ أخرجه البزار (٦٦٤٦)، والبيهقي ٥/ ٣٤٦.