للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨١٩ - عن ابن سِيرين، عن أَنس بن مالك، قال:

«نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» (١).

⦗٣٠٤⦘

- وفي رواية: «نهينا أن يبيع حاضر لباد» (٢).

- وفي رواية: «عن ابن سِيرين، عن أَنس، قال: نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧١) عن الثوري، عن يونس. و «ابن أبي شيبة» (٢١٣٠٠) و ١٤/ ٢٧٨ (٣٧٦٧٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يونس بن عبيد. و «البخاري» ٣/ ٧٢ (٢١٦١) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون. و «مسلم» ٥/ ٦ (٣٨٢٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هُشيم، عن يونس. وفي (٣٨٢٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن ابن عون (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٤٠) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثني سالم بن نوح، قال: أنبأنا يونس.


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ للبخاري.
(٣) اللفظ لعبد الرزاق.