«نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه»(١).
⦗٣٠٤⦘
- وفي رواية:«نهينا أن يبيع حاضر لباد»(٢).
- وفي رواية:«عن ابن سِيرين، عن أَنس، قال: نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧١) عن الثوري، عن يونس. و «ابن أبي شيبة»(٢١٣٠٠) و ١٤/ ٢٧٨ (٣٧٦٧٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يونس بن عبيد. و «البخاري» ٣/ ٧٢ (٢١٦١) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون. و «مسلم» ٥/ ٦ (٣٨٢٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هُشيم، عن يونس. وفي (٣٨٢٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن ابن عون (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى»(٦٠٤٠) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثني سالم بن نوح، قال: أنبأنا يونس.