«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سُئِل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا، فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها، وذاقت من عسيلته»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سُئِل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا، فمات عنها قبل أن يدخل بها، هل يتزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها»(٢).
⦗٢٩٦⦘
أخرجه أحمد (١٤٠٦٩) قال: حدثنا عفان. و «أَبو يَعلى»(٤١٩٩) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي. وفي (٤١٩٩ م) قال: حدثنا سعيد بن أبي الربيع.
ثلاثتهم (عفان، وقتيبة، وسعيد) عن محمد بن دينار الطاحي، قال: حدثنا يحيى بن يزيد، فذكره (٣).
- أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢١٧) قال: حدثنا غُندَر، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أَنس، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر، ويدخل بها. «موقوف».