للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه، بعد موته، مئة ألف دينار (١).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رأى على عبد الرَّحمَن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» (٢).

- وفي رواية: «أن عبد الرَّحمَن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة، قال: وما أصدقت؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: أولم ولو بشاة» (٣).

⦗٢٤٥⦘

ليس فيه: «حميد» (٤).

- قال التِّرمِذي: حديث أَنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب: وزن ثلاثة دراهم وثلث.

وقال إسحاق: هو وزن خمسة دراهم.


(١) اللفظ لأحمد (١٢٧١٥).
(٢) اللفظ للبخاري (٥١٥٥).
(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ١٢٨.
(٤) المسند الجامع (٧٢٨)، وتحفة الأشراف (٢٨٨ و ٣٣٩)، وأطراف المسند (٢٣٥).
والحديث؛ أخرجه البزار (٦٨٦٢ و ٦٨٦٣)، وأَبو عَوانة (٤١٥٥ و ٤١٥٦)، والبيهقي ٧/ ١٤٨ و ٢٣٦ و ٢٥٨، والبغوي (٢٣٠٩).