واستدان من بعض اليهود (١)، وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار، وهذا من باب الشراء منهم بالثمن. . . وليس هو من أسباب محبتهم وموالاتهم، فإنَّ اللَّه أوجب محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم) (٢).
[٢ - النهي عن التشبه في مجال العقيدة]
استفاضت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وفهم سلف الأُمَّة في النهي عن التشبه بأهل الكتاب وأهل الجاهلية في مسائل عدة من مسائل العقيدة من أبرزها: الغلو في الدين، والاختلاف فيه والرهبانية، وتعطيل الحدود، واتخاذ القبور مساجد، والمغالاة في الأنبياء والصالحين، وبعض الشركيات الأخرى؛ التي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُمَّتَهُ أن تسلُك فيها مَسْلَكَ اليهود والنصارى والفرس والروم وغيرهم مما يطلق عليه في الإسلام مسمى الجاهلية.
= في حديث الهجرة في قول أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنها-: (واستأجر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل. . . وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما)؛ أخرجه البخاري: صحيح البخاري: (٣/ ١٤١٩)، كتاب فضائل الصحابة، باب: (٧٤)، الحديث رقم: (٣٦٩٢/ ٣٦٩٤)، بتحقيق: مصطفى ديب البُغا، مرجع سابق. (١) انظر: ابن قدامة: المغني: (٦/ ٣٧٥)، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وآخر، الطبعة الأولى، (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، عن دار هجر - القاهرة). (٢) صالح بن فوزان بن عبد اللَّه الفوزان: الولاء والبراء في الإسلام، مجلة البحوث العلمية، العدد (٢٥)، ص: (١٢٥)، الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياض، عن (رجب/ شوال)، ١٤٠٩ هـ.